الشيخ علي المشكيني
317
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وتُستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ، وهي مغلظة في السن والاستيفاء ، وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضاً وكانت بالصفة المشروطة . وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردّد ، والأشبه : لا . وهذه الستّة أصول في نفسها ، وليس بعضها مشروطاً بعدم بعض ، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 159 ، ح 637 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 195 ، ح 35430 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 307 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 413 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5206 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 162 ، ح 646 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 250 ، ح 35456 .